476

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक

كانت كذلك غالبا، ولأن أخبارنا خاصة والخاص مقدم الثانية: المراثي المنظومة جائزة عندنا، لما مر، ولأنها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه، وقد سمع الأئمة (عليهم السلام) المراثي ولم ينكروها.

الثالثة: لا يعذب الميت بالبكاء عليه سواء كان بكاء مباحا أو محرما كالمشتمل على المحرم، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/18" target="_blank" title="سورة فاطر: 18">﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾</a> (1).

واما البخاري ومسلم في خبر عبد الله بن عمر ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (ان الميت ليعذب ببكاء أهله) (2). وفي رواية أخرى: (أن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله) (3). ويروى أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله قال: (ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه) (4) مأول.

قيل وأحسنه: أن الجاهلية كانوا ينوحون ويعدون جرائمه كالقتل وشن الغارات، وهم يظنونها خصالا محمودة، فهو يعذب بما يبكون به عليه (5). ويشكل: ان الحديث ظاهر في المنع عن البكاء بسبب استلزامه عذاب الميت، بحيث ينتفي التعذيب بسبب انتفاء البكاء قضية للعلية، والتعذيب بجرائمه غير منتف بكي عليه أو لا.

وقيل: لأنهم كانوا يوصون بالندب والنياحة، وذلك حمل منهم على المعصية وهو ذنب، فإذا عمل بوصيتهم زيدوا عذابا (6). ورد: بأن ذنب الميت الحمل على الحرام والأمر به، فلا يختلف عذابه بالامتثال وعدمه، ولو كان للامتثال أثر لبقي الاشكال بحاله.

وقيل: لأنهم إذا ندبوه يقال له: أكنت كما يقولون (7). ورد: بأن هذا توبيخ

पृष्ठ 60