384

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य
ममलूक

بالنفاق (1).

ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).

وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): (أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع) (3).

وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا:

مثل: الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام):

(كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحدى عشرة، وسبعا، وخمسا، وستا وأربعا) (4). قال الشيخ: الزيادة على الخمس منفية بالاجماع (5).

ومثل: خبر عقبة عن الصادق (عليه السلام) وسئل عن التكبير على الجنائز: (ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا). فقيل انهم يكبرون أربعا. فقال:

(ذاك إليهم) (6).

مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية، قال الشيخ: ويحتمل ان يريد بالأربع: الأذكار بين التكبيرات، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) وسئل عن التكبير فقال: (خمس). ثم سئل عن الصلاة على الجنازة، فقال: (أربع) ثم قال: (إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات) (7).

ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة: ان الباقر (عليه السلام) كبر على ابن ابنه

पृष्ठ 431