268

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

والأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر: قال صاحب الفاخر: لا يغسل الجنب والحائض الميت.

فان أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (1) وصرح به ابن بابويه رحمه الله (2).

الثاني عشر: إذا فقد الزوج والنساء في المرأة، ووجد الأب والجد، فالأب أولى لقول علي (عليه السلام) السالف (3).

وقال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، ولتقديمه في النكاح (4).

قلنا: معارض بالقرب، ولتقدمه في الحضانة.

पृष्ठ 314