258

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

وهو قول: ابن الجنيد (1) والجعفي صاحب الفاخر، والمرتضى (1) وظاهر المبسوط والخلاف (3).

لاشتهار ذلك في الصدر الأول من تغسيل علي فاطمة (4) وأسماء زوجها (5).

وقول ابنته: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا نساؤه (6).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه: (لو مت قبلي لغسلتك) (7).

ولم ينكر ذلك كله أحد.

وروى المفضل عن الصادق (عليه السلام): (ان عليا غسل فاطمة لأنها صديقه لم يكن يغسلها إلا صديق) (8).

وعن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: (نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا) (9).

والمشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب، كصحيح منصور عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها لا قال: (نعم، وأمه

पृष्ठ 304