181धिक्राذكرى الشيعة في أحكام الشريعةशहीद अव्वल - 786 अ.ह.الشهيد الأول - 786 अ.ह.संपादकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثप्रकाशकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकأو يقظة، جامعها أولا، فعليها الغسل) (1) ومثله عن الكاظم (2) والرضا عليهما السلام (3).ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)، ومقطوع زرارة (5) بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.العاشر: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات، ولا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، ولا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النية الممتنعة منه.पृष्ठ 225प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें