174धिक्राذكرى الشيعة في أحكام الشريعةशहीद अव्वल - 786 अ.ह.الشهيد الأول - 786 अ.ह.संपादकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثप्रकाशकمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1419 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوفي المبسوط: يجوز التأخير، والتقديم أفضل (1) للأصل، ولخبر حماد والأول أشهر.وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، وسليمان بن خالد عن الباقر: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2).ومن موجبات الغسل: الموت، وإن لم يسم حدثا، وهو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.وفي الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، وهي عن الباقر (3).والصادق (4) والكاظم (5) والأخرى سبقت (6).पृष्ठ 218प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें