1714

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

संपादक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
•
क्षेत्रों
सीरिया
•
साम्राज्य और युगों
ममलूक

ولرواية الحسن بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته) (1).

وقيل للرضا عليه السلام في رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أأصلي خلفه؟ قال: (لا) (2).

والمعتبر ظهور العدالة لا اشتراطها في نفس الامر. فلو تبين كفره أو فسقه بعد الصلاة فلا إعادة. ولو كان في أثنائها نوى الانفراد وأتم صلاته.

وقال ابن الجنيد: لا أرى الدخول في صلاة المظهر للبدعة، والتارك للسنة المخالف لائمة المؤمنين، ولا المعاون لأهل الباطل على المحقين، لقول الله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لابن مسعود: (لا طاعة لمن عصى الله) يقولها ثلاثا. وإذا كان الامام انما جعل ليتبع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن اتباع العاصي، فقد نهى عن الدخول في صلاته والاتباع له: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر: (لا تصلوا خلف فاسق)، وقال لأبي الدرداء: (لا تصل خلف السفهاء)، ولمعاذ: (لا تقدموا بين أيديكم إلا من ترضون دينه وأمانته).

قال: وهذا في الفرائض، فاما ان جعلها نافلة ولم يحتسب بها من فرضه فلا بأس، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك لأبي ذر.

قال: وحديث إسماعيل بن عباس، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (يا معاذ: أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام) ضعيف، لان اسناده شامي، وإسماعيل بن عباس مهجور عند يحيى بن معين وابن مهدي لأنه روى مناكر.

पृष्ठ 389