160

धिक्रा

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

प्रकाशक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويندفع بأنه قد صرح (لا وضوء للصلاة). والحمل على غير وقتها بعيد جدا، لقوله: (ولا بعد).

والحق أن الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب، ويكاد يكون إجماعا، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصح إسنادا منها.

الثانية: أوجب ابن أبي عقيل غسل الإحرام (1) ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب (2).

والمشهور الاستحباب، وقول الصادق: (واجب) (3) يحمل على التأكيد.

وأوجب المرتضى - في المصرية الثالثة - وأبو الصلاح وسلار غسل الكسوف والخسوف (4)، لظاهر الأمر عنهم (عليه السلام) (5).

ويندفع باحتمال الصيغة: الندب، فيصار إليه لفتوى الأصحاب (6).

وأبو الصلاح غسل المصلوب (7) وأرسله الصدوق (8).

وأوجب ابن حمزة غسل المولود (9) لصيغة الوجوب، وهو من التأكيد.

الثالثة: قيل: لا تداخل في هذه الأغسال، لاعتبار نية السبب.

وقال الشيخان: إذا ضم إليها واجب تداخلت إذا نوى الجميع، أو نوى الجنابة (10)، لخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا اجتمعت لله عليك

पृष्ठ 204