धरीका
الذريعة (أصول فقه)
وعاشرها قولهم: إن الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة، إما أن يقتضى الإيجاب، أو المنع، أو التخيير، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالأمر، وإنما يستفاد المنع بالنهي، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير، فلم يبق إلا الإيجاب.
وحادي عشرها قولهم: إذا احتمل لفظ الأمر الإيجاب والندب، وجب حمله على الإيجاب، لأنه أعم فوائده، كما يقال في ألفاظ العموم.
وثاني عشرها طريقة الاحتياط، وأن حمله على الإيجاب أحوط للدين.
وثالث عشرها أن الأمر لا بد له من فائدة، ومحال حمله على الإيجاب والندب معا، لتنافي الفائدتين، فلو كانت فائدته هي الندب، لوجب أن يكون متى حمل على الإيجاب أن يكون مجازا، وأجمعنا على خلاف ذلك.
فأما (1) الطرق القرآنية: فأولها (2) قوله تعالى «فليحذر الذين يخالفون عن أمره»، والتحذير يقتضى (3) وجوب الامتثال (4) وثانيها (5) قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا (6) في أنفسهم حرجا مما قضيت.
पृष्ठ 57