धरीका
الذريعة (أصول فقه)
ومنها أن قولنا: «صلاة الظهر» يقتضى كونها واجبة مكتوبة، لأنه ينبئ عن الوجوب وزيادة عليه، فمن قال: أن في الظهر نفلا ترك الإجماع، وبهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لأن كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضى الوجوب في الحال، ويمنع من كونها مراعاة.
ومنها أن النية المطابقة للصلاة (1) أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة، ولا شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل، لم يجز له (2) ذلك، فعلمنا أنها واجبة.
ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة من شرط الصلاة الواجبة، فإذا (3) استعملا (4) في صلاة الظهر المفعولة (5) في أول الوقت، دل على وجوبها في تلك الحال، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة.
ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحل (6) في ارتفاع الإجزاء محل ما يفعل قبل الزوال.
ومنها أنهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو في آخره، وهذا يدل على أنها تكون (7) في الجميع واجبة، لأنه
पृष्ठ 149