धरीका
الذريعة (أصول فقه)
فإن (1) قيل: فكيف يصح دخول القضاء في النوافل، وليس هناك سبب وجوب، ولا سبب تعبد متكرر.
قلنا: من يقول بدخول القضاء في النوافل لا بد (2) من أن يجعل للتعبد (3)، الثاني سببا ثانيا، فكأنه إذا لم يفعل (4) ركعتي الفجر في وقتهما، يجعل (5) الفوت سببا ثانيا للتعبد بفعل مثله (6) بنية مخصوصة (7)، ويسمى قضاء، و(8) لا بد من أن يجعل لهذا السبب مزية في فعل ركعتي الفجر، ولذلك (9) لا يجعل هذا القضاء بمنزلة ما يبتديه من النوافل. وأما النوافل وإن لم يكن لها سبب وجوب تقدم، فالسبب (10) في الندب إليها (11) والتعبد بها متقدم لا محالة.
. فصل في الأمر (12) هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
اعلم أن (13) جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل (14) المأمور به يقتضى إجزاءه. وذهب قوم إلى أن إجزاءه إنما يعلم بدليل، وغير ممتنع ألا يكون مجزيا. والكلام في هذا الموضع إنما (15) هو في مقتضى
पृष्ठ 121