धरीका
الذريعة (أصول فقه)
لا تخرج إذا جاء الصيف، أو هجم الشتاء، تخصص بالمرة الواحدة، غير صحيح، لأنا لا نسلم أن الأمر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرة الواحدة (1)، ومع الاشتراط الاستمرار (2)، ولهذا يحسن مع عدم العادات والأمارات أن يستفهم (3) هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنه (4) لو حلف ليفعلن كيت وكيت، (5) لم ينعقد إلا على (6) مرة واحدة، وإذا (7). حلف على (8) ألا يفعله، انعقد على التأبيد (9)، ومتى حلف على (10) الوجهين بشرط، تعلق به، ولم يتكرر، لأنه لو حلف أن (11) لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرر.
فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، وغير المشروطة، والمتعلقة (12) بالنفي و(13) الإثبات، ولم ننازع (14) في شيء من الأحكام، كان لنا (15) أن نقول له: من أين لك أن (16)
पृष्ठ 114