186

धम्म कलाम

ذم الكلام وأهله

अन्वेषक

عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل [ت ١٤٢٥ هـ]

प्रकाशक

مكتبة العلوم والحكم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

(١٤١٦ هـ=١٩٩٦ م) - (١٤٢٢ هـ=٢٠٠٢ م)

प्रकाशक स्थान

المدينة المنورة

﵁ قَالَ لَا تَخْتَلِفُوا فِي الْقُرْآنِ وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ لِكَثْرَةِ الرَّدِّ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ حدُودَهَا وَفَرَائِضَهَا وَأَمْرَ اللَّهِ فِيهَا فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْفَيْنِ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ رَوَاهُ ابْن جرير ١٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَارِكٍ أَخْبَرَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ شَيْءٍ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالِاسْتِقَامَةِ وَاتِّبَاعِ الْأَثر وَإِيَّاك والبدع رَوَاهُ ابْن وضاح

1 / 189