دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
शैलियों
وأما الترجيحات والأسباب العائدة إلى المتن فمنها:
١- أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقًا به، وما تضمنه الآخر يكون محتملًا، ولذلك يجب تقديم قوله ﷺ (فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ) (١) في إيجاب في مال الصبي على قوله ﷺ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ...) (٢) لأن قوله ﷺ (في أربعين شاة شاة) نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت له، وقوله ﷺ: (رفع القلم..) لا ينبي عن سقوط الزكاة في مال الصبي، بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي، فرفعُ القلمِ عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له، ولا يعارض ذلك النص بوجه.
٢- أن يكون أحد الحديثين مستقلًا بنفسه لا يحتاج إلى إضمار، والآخر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار فيرجح الأول لأن المستقل بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه ربما التبس ما هو المضمر فيه.
٣- أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونًا بالاسم نحو قوله ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " (٣) قدم هذا على نهيه ﷺ عن قتل النساء والولدان (٤) لأن تبديل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة، فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي.
٤- أن يكون أحد الحديثين مطلقًا والآخر واردًا على سبب، فيقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب فيكون أولى بإلحاق التخصيص به، وعلى هذا يقدم قوله ﷺ (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (٥) على نهيه عن قتل النساء والولدان (٦) لأن النهي وارد على سبب في الحربية.
_________
(١) جزء حديث أخرجه الترمذي (٣/٨) .
(٢) أخرجه البخاري (١٢/١٢٠) .
(٣) أخرجه البخاري (٦/١٤٩) .
(٤) أخرجه البخاري ٦/١٤٨) .
(٥) تقدم تخريجه ص
(٦) تقدم تخريجه ص
1 / 23