دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
शैलियों
وكذا حرص الإسلام على احترام مشاعر الآخرين، فشرع لهم عدم إيذاء المسلمين في أماكن تجمعهم لأداء مشاعر دينهم، فنهى المسلم عن أكل البصل لدخول المسجد، وأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد.
ومما شرعه الإسلام الغسل لصلاة الجمعة، وذلك لما فيه من اجتماع المسلمين ولقائهم في هذا اليوم العظيم.
ولكن اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة بين الوجوب والاستحباب، فذهب قوم إلى الوجوب واستدلوا بأحاديث، وذهب آخرون إلى الاستحباب واستدلوا بأحاديث أخرى.
ومما استدل به أصحاب الإيجاب حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
ومما استدل به أصحاب الاستحباب حديث سمرة بن جندب مرفوعًا: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل".
فهذه الأحاديث يوهم ظاهرها التعارض.
ذكر ما استدل به الموجبون لغسل الجمعة:
عن أبي سعيد الخدري عن النبي –ﷺ قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" (١) .
ذكر ما استدل به المستحبون لغسل الجمعة:
عن سمرة –﵁ قال: قال رسول الله –ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ " (٢) .
وجه التعارض:
إن من يقرأ حديث أبي سعيد يجد أنه يصرح بوجوب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم.
(١) أخرجه البخاري (٢/٣٤٤،٣٥٦، ٣٨١،،٥/٢٧٦)، ومسلم (٦/١٣٢)، وأبو داود (١/٩٤)، والنسائي (٣/٩٣)، وابن ماجة (١/٢٤٦)، والدارمي (١/٣٦١)، ومالك (١/٩٤) . (٢) أخرجه أبو داود (١/٩٧)، والترمذي (٢/٣٩٦) وقال: حديث حسن، والنسائي (٣/٩٤)، وابن خزيمة (٣/١٢٨)، وأحمد (٥/٨، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢)، والدارمي (١/٣٦٢)، وحسنه النووي في شرح مسلم (٦/١٣٣)، وحسنه الألباني (مشكاة المصابيح ١/١١٨) و(هامش صحيح ابن خزيمة٣/١٢٨)، قلت: وهو حديث حسن لغيره.
1 / 153