144

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

शैलियों

ثم ذكر رأي من خالفه في قوله هذا ومناقشته له. قال: " فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم، فقالوا: لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق، واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه، وقال: أما قول عائشة:"فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا"، فقد يكون تطوعا منهما بالغسل، ولم تقل إن النبي ﵊ قال عليه الغسل. قال الشافعي: فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا؛ إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه، قال: فيحتمل أن تكون لما رأت النبي ﷺ اغتسل اغتسلت ورأته واجبا، ولم تسمع من النبي ﷺ إيجابه، فقلت: نعم، قال: فليس هذا خبرا عن النبي ﷺ فقلت: الأغلب أنه خبر عنه.

1 / 144