دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة
शैलियों
وذكر حديث قيس بن سعد، ثم ذكر حديث ابن عباس عن ميمونة، وبين أنه لا حظر في حديث ميمونة، فلا تعارض.
قال أبو بكر:" وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي ﷺ لم ينه عنه، مع أن النبي ﷺ قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب: " لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم" (١)، ودخل الكعبة وقال بعد دخوله: "لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي" (٢) . وحديث قيس بن سعد يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال" (٣) . اهـ.
وهذا درء حسن يزول به التعارض، بل يبين أنه لا تعارض أصلًا، وإنما هو وهم.
٢- ذهب ابن حزم إلى أنه لا حجة في الاثنين، ويبقى الأمر على حله، وبين أنه لا تضاد بين الحديثين قال: "هذا لا يضاد الأول، لأنه ﵇ اشتمل فيها فصارت لباسه (٤) حينئذ، وقال بهذا بعض السلف –وأورد رواية عن عطاء ثم قال-" ولم ينه ﵇ عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه" (٥) .
وعلق على هذا الشيخ أحمد شاكر بقوله: "لم يرد عن النبي ﷺ في خبر صحيح نهي عن المنديل بعد الغسل ولا بعد الوضوء ولا يفهم أحد من رده المنديل بعد الغسل أنه كره ذلك. ومن فهم هكذا فإنما اشتبه عليه وجه الحق. وظاهر من مثل هذا أنه إنما رده لعدم الحاجة إليه. لا أنه مكروه شرعا" (٦) .
(١) أخرجه مسلم (٨/١٩٤) من حديث جابر بن عبد الله. ومن رواية ابن عباس رواه البخاري رقم (١٥٥٤) (٢) أخرجه ابن ماجة (٢/١٠١٨) . (٣) الأوسط ١/٤١٨، ٤١٩. (٤) يعني حديث قيس بن سعد. (٥) المحلى ٢/٤٧، ٤٨. (٦) حاشية المحلى ٢/٤٨.
1 / 132