128

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

शैलियों

وقد روي عنه ما يدل على أنه إنما كره الإكثار من ذلك وهو قوله: " إياكم وكثرة الحمام، وكثرة طلاء النورة، واالتوطي على الفرش، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"، فهذا الأثر قاطع للنزاع، وأولى ما اعتمدته في التوقيت حديث ابن عمر: " أن النبي ﷺ كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة" فيكره أقل في من ذلك (١) . ٢- قال المناوي: " أما خبر كان لا يتنور فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا، على أن هذا الحديث مثبت وذاك نافٍ، والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت" (٢) . ٣- قال الشوكاني: " يمكن الجمع بأنه ﷺ كان يتنور تارة ويحلق أخرى" (٣) . قلت: من دراستي للأحاديث الواردة في التنور نفيًا وإثباتًا، تبين لي أن أحاديث التنور ضعيفة سواء النافية أو المثبتة فيرجع الأمر على أصله وهو الإباحة. والله أعلم. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل لقد اختلف العلماء في حكم استعمال المنديل بعد الوضوء أو الغسل: وسبب هذا الاختلاف أن هناك أحاديث دلت على أن النبي ﷺ لم يمسح بالمنديل بل رده حين عرض عليه، وهناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي ﷺ كان له منديل ينشف به بعد الوضوء. فمن الأحاديث التي دلت على كراهة استعمال المنديل ما جاء في حديث ميمونة وفيه" ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها". ومن الأحاديث التي دلت على جواز استعماله ما جاء في حديث عائشة ﵂ "كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء".

(١) الحاوي للفتاوى ٢/٣٤٢، ٣٤٣ بتصرف. (٢) فيض القدير ٥/١٠٥. (٣) نيل الأوطار ١/١٦١.

1 / 128