130

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

प्रकाशक

دار الهجرة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

السنة". أخرجه النسائي. (١)
- (٤-١٦-٤) صفة صلاة الجنازة:
يشتمل هذا المبحث على المسائل التالية:
الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة.
الثانية: صفتها والتكبيرات فيها.
الثالثة: رفع اليدين في التكبيرة الأولى ووضع اليمنى على اليسرى.
الرابعة: القراءة في صلاة الجنازة.
الخامسة: ما يقال بعد التكبيرة الثانية.
السادسة: ما يقال بعد التكبيرة الثالثة.
السابعة: التسليم من صلاة الجنازة.
وإليك البيان:
المسألة الأولى: الطهارة لصلاة الجنازة:
تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:
لقوله ﷺ: " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". متفق عليه. (٢)

(١) حديث صحيح.
أخرجه النسائي في (كتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، ٤/٧١)، وابن الجارود في "المنتقى" تحت رقم ٥٤٥) .
والحديث صححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص١٠٣)، وصححه صاحب "غوث المكدود" (٢/١٤٠) .
(٢) حديث صحيح عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري في موضعين: أحدهما في (كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث رقم ١٣٥) واللفظ له، وأخرجه مسلم في (كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم ٢٢٥) .

1 / 140