Defense of the Sunnah and Refuting the Orientalists' Misconceptions
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مكتبة السنة
प्रकाशक
مكتبة السنة
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٨٩ م
शैलियों
ينقل من غير تحقيق وَتَرَوٍّ فقد نقل رواية كعب مع أن الحافظ قال فيها: إنها واهية، والواهي لا يحتج به قطعًا.
٢ - إن المؤلف لما نقل استشكال القاضي عياض للحديثين ذكر السؤال ولم يذكر الجواب، وهي خيانة علمية تقذف بصاحبها في عداد المدلسين، وإليك ما قاله القاضي بتمامه، قال الحافظ في " الفتح " (١): «وَقَدْ لَخَصَّ القَاضِي عِيَاضٌ ذَلِكَ فَقَالَ: تَوَجَّهَ عَلَى هَذَا العَدَد سُؤَالاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُعَارِض ظَاهِرِ قَوْله فِي حَدِيثِ سَفِينَةَ يَعْنِي الذِي أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ اِبْنِ حِبَّان وَغَيْره " الخِلاَفَة بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا " لأَنَّ الثَّلاَثِينَ سَنَةً لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلاَّ الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ وَأَيَّامَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ. وَالثَّانِي أَنَّهُ وَلِيَ الخِلاَفَة أَكْثَرُ مِنْ هَذَا الْعَدَد» وإلى هنا وقف المؤلف، وإليك التتمة «قَالَ: - أي القاضي عياض -: وَالجَوَابُ عَنْ الأَوَّلِ أَنَّهُ أَرَادَ فِي حَدِيث سَفِينَة " خِلاَفَة النُّبُوَّة " وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي حَدِيث جَابِرَ بْن سَمُرَةَ بِذَلِكَ - يعني الذي رُوِيَ في " الصحيحين " - بذلك، وَعَنْ الثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ " لاَ يَلِي إِلاَّ اِثْنَا عَشَرَ " وَإِنَّمَا قَالَ: [يَكُونُ] " اِثْنَا عَشَرَ " وَقَدْ وَلِيَ هَذَا العَدَد وَلاَ يَمْنَع ذَلِكَ الزِّيَادَة عَلَيْهِمْ ... وَقَدْ مَضَى مِنْهُمْ الخُلَفَاءُ الأَرْبَعَةُ وَلاَ بُدَّ مِنْ تَمَامِ العِدَّةِ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ ...» إلى آخر ما نقل الحافظ عن القاضي عياض.
وكذلك صنع أَبُو رَيَّةَ مع ابن الجوزي فقد نقل بعضه، وترك جُلَّهُ، وقد استغرق نقل كلام الجوزي صحيفة بطولها من " فتح الباري " (٢)، وقد أطال الحافظ ابن حجر في تحقيق الروايات في هذا الموضوع واستغرق ذلك بضع صفحات من " الفتح " بحيث يخرج منه القارئ المُتَثَبِّتُ الطالب للحقيقة بزيادة اليقين بصحة ما روى في " الصحيحين " في هذا الباب والحافظ الكبير ابن حجر باتفاقنا جميعًا من أكابر أئمة هذا العلم، بل هو كما قال المؤلف: أمير المؤمنين في الحديث، فإذا كان كذلك فلم لم ينهج نهجه في فهم الأحاديث والتوفيق بينها؟!
(١) ج ١٣ ص ١٨٠. (٢) ج ١٣ ص ١٨١.
1 / 190