Defense of the Companion Abu Bakra and His Narrations and Arguments for Preventing Women from Governing Men

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
20

Defense of the Companion Abu Bakra and His Narrations and Arguments for Preventing Women from Governing Men

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

प्रकाशक

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٥هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

يا عاهر ونحوه ردت شهادته حتى يتوب؛ لأنَّ هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذْفُه فعوقب عليه بالحد وسُلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ أي: فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة". وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر (ص:١٢٥): "حاصل ما ذكر في هذا الفصل أنَّ في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلًا، فإن كان المحدود شاهدًا عند الحاكم بأنَّ فلانًا زنى وحُدّ لعدم كمال الأربعة، فهذا لا ترد به روايته؛ لأنَّه إنما حُدّ لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنى، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة، كقوله لعفيف: يا زان ويا عاهر ونحو ذلك،

1 / 22