दरूरी फी उसूल फिक़्ह

Ibn Rushd d. 595 AH
25

दरूरी फी उसूल फिक़्ह

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

अन्वेषक

جمال الدين العلوي

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٤ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

الثانية يمكث، فإن الانتقال فعل مستأنف لا يصح إلا من حي. ويحتمل أن يقال يتخير، ولاسيما إذا لم يترجح أحد الفعلين في قلة الضرر على الثاني. وهنا انقضى القول في الفعل وهو القسم الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب.

1 / 57