दरारी मुदिय्या
الدراري المضية شرح الدرر البهية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
प्रकाशन वर्ष
١٩٨٧م
शैलियों
फिक़्ह
كتاب العتق
أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمة عتق عليه ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط ويستسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق بقدر ما سلم وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته او تخيره لعتقها.
أقول: الترغيب في العتق قد ثبت عنه ﷺ في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما وعن النبي ﷺ "من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه" وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما كان فكاكة من النار يجزي بكل عضو منها عضوا منه" وفي لفظ وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عضو من أعضائها عضو من أعضائها وإسناده صحيح وفي الباب أحاديث وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: قلت يارسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: قلت أي الرقاب أفضل قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا".
وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة فلحديث سفنية ابن عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت على أن أخدم النبي ﷺ ما عاش أخرجه أحمد،
2 / 293