251

दरारी मुदिय्या

الدراري المضية شرح الدرر البهية

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٧م

शैलियों

फिक़्ह
وأما كونه لا يتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال، والمعنى أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

2 / 269