208दरारी मुदिय्याالدراري المضية شرح الدرر البهيةAl-Shawkani - 1250 अ.ह.الشوكاني - 1250 अ.ह.प्रकाशकدار الكتب العلميةसंस्करण संख्याالطعبة الأولى ١٤٠٧هـप्रकाशन वर्ष١٩٨٧مशैलियोंफिक़्हوأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.2 / 226प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें