दरारी मुदिय्या
الدراري المضية شرح الدرر البهية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
प्रकाशन वर्ष
١٩٨٧م
शैलियों
फिक़्ह
الحقة وليست عنده وعندة ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استسيرنا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في صحيحة قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان وغيره.
وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه والدراقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر ﵁ فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته ثم ذكر الحديث.
فصل في زكاة البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك. أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، _________ ١ وهي ذات الحول ٢ وهي ذات الحولين
فصل في زكاة البقر ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة١ وفي كل أربعين مسنة٢ ثم كذلك. أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، _________ ١ وهي ذات الحول ٢ وهي ذات الحولين
2 / 154