दरारी मुदिय्या
الدراري المضية شرح الدرر البهية
प्रकाशक
دار الكتب العلمية
संस्करण संख्या
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
प्रकाशन वर्ष
١٩٨٧م
शैलियों
١ هذا لفظ الصحيحين وزيادة " والعصر" ليس في الصحيحين. هـ: تلخيص. ٢ نبه ابن القيم في الهدى على أنه لم يثبت عنه ﷺ، الجمع في السفر مطلقا، بل في حال السير. وأما وهو مقيم في المحل، فلم يكن ذلك من هديه ﷺ. قلت: وهذا هو الذي دلت عليه هذه الأدلة وغيرها، فاستفيد منه أن مشروعية الجمع إنما ثبتت في السفر حال السير والعبور لا غير. والله أعلم. هـ. لمحرره. ٣ ومما ثبت من أحكام صلاة السفر: أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم لما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس ﵄. "أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم؟ فقال: تلك السنة" وأصله عند مسلم والنسائي بلفظ: " قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم" وبوب البيهقي في سننه، باب، المقيم يصلي بالمسافر والمقيمين، ثم أخرج عن ابن عمر موقوفا: "أنه كان إذا كان مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين" وأخرجه مسلم. وأخرج أيضا عن أبي مجلز قال: "قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - يعني المقيمين – أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال، فضحك وقال: يصلي بصلاتهم". وقد ذهب إليه زيد بن
1 / 125