दकाइक मिन्हाज

अल-नववी d. 676 AH
27

दकाइक मिन्हाज

دقائق المنهاج

अन्वेषक

إياد أحمد الغوج

प्रकाशक

المكتبة المكية ودار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1416 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة وبيروت

كتاب الزَّكَاة إِلَى الْبيُوع هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِير قَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع الْخمسين وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْإِنْكَار ضَعِيف وَالصَّوَاب جَوَازه وَقد حكى ابْن بري وَغَيره عَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ كل مُذَكّر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بِالْألف وَالتَّاء قِيَاسا كحمام وحمامات فَيجوز أربعينات وَنَحْوهَا

1 / 53