الاحرام وقبل الوقوف جاز أن يعدل إليه (1)، بل هو الأفضل (2)، فيحل عن إحرامه بعمرة التمتع، ثم يحرم للحج من مكة قبل وقت الوقوف، ولا يجوز ذلك للقارن (3)، ولا يجوز للمتمتع - أيضا وإن كان حجه <div>____________________
<div class="explanation"> إعراضا عن النصوص، وهو كما ترى!.
(1) بلا خلاف، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (1)، ويشهد له جملة من النصوص (2)، وفي الجواهر: نفي وجدان الخلاف، وأن النصوص فيه متظافرة، أو متواترة (3).
(2) كما هو ظاهر بعض النصوص (4)، وعليه يحمل غيره مما هو ظاهر في الوجوب (5)، لا سيما مع ظهور الاجماع على عدمه.
(3) إجماعا بقسميه عليه، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه، كذا في الجواهر (6).
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من تعين عليه القران قبل الاحرام، ومن تعين عليه بالسياق، بل هو مقتضى إطلاق كلماتهم، كما نص</div>
पृष्ठ 79