وكيف كان، فصورة حج الافراد أن يحرم للحج من الميقات، أو من منزله إن كان دون الميقات (1)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى يوم النحر فيقضي مناسكه ، ثم يأتي مكة في ذلك اليوم أو بعده - طول ذي الحجة - فيطوف بالبيت، ويصلي ركعتي الطواف، ويسعى، ثم يطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فيحل من إحرامه.
وعليه عمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحل، أو أحد المواقيت، وتصح تمام السنة، وإن كان الأحوط الفورية، ولو كان حجه مندوبا، أو منذورا وحده لم تلزمه أصلا.
وشروطه ثلاثة: النية، ووقوعه تاما في أشهر الحج، وعقد الاحرام من الميقات أو منزله، كما تقدم.
وحج القران كالافراد في جميع ذلك، وإنما يتميز عنه بأن القارن يسوق الهدي عند إحرامه فيلزمه بسياقه، وليس على المفرد هدي أصلا.
ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الاشعار والتقليد.
ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه، ويتخير في البدن بينه وبين إشعارها، بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، ويستحب الجمع بين الأمرين، بل الثلاثة في البدن، وينعقد إحرامه بما بدأ به.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، نصا، وفتوى.</div>
पृष्ठ 74