وفي كون العبرة في استطاعته على استطاعة المكي، أو النائي إشكال (1).
ولو كانت استطاعته سابقة على إقامة السنتين كان فرضه التمتع (2)، ويلزمه الخروج للاحرام إلى مهل (3) أرضه على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) من عموم ما دل على اعتبار استطاعة النائي في وجوب حجة الاسلام، وأدلة الانقلاب إنما تضمنت الانقلاب بالنسبة إلى النوع خاصة، كما اختاره في الجواهر (1).
ومن أن أدلة الاستطاعة موضوعها الثاني فعلا، فلا تشمل غيره، فلا بد من الرجوع إلى إطلاق اعتبار الاستطاعة في الحج الواجب على اختلاف نوعه، فإذا حصلت وجب، وهذا هو الأقرب.
وقد عرفت: أنه من تسكع حتى بلغ الميقات، فكان ما عنده من المال كافيا في الحج من الميقات، كان مستطيعا (2).
(2) كما صرح به جماعة (3)، واختاره في الجواهر نافيا الخلاف فيه، قال:
بل لعله إجماعي (4).
وتنظر فيه محكي المدارك، وتبعه في الحدائق (5)، لاطلاق الصحيحين (6)، وهو في محله.
(3) بضم الميم، اسم مفعول من الاهلال، وهو عقد الاحرام.</div>
पृष्ठ 72