الأجرة إلا بإتيانه بتمام الأعمال (1).
لكن لا يخلو صحة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال (2).
والله العالم بحقيقة أحكامه.
ولنقتصر من أحكام النيابة - أيضا - بذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ظاهر محكي المسالك وغيره: أن هذا - وإن كان مقتضى الأصل - إلا أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة، موجب للخروج عنه (1).
(2) ظاهر كلماتهم المفروغية عن صحة الإجارة على الوجه المذكور، وكأن وجه الاشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة الذمة.
وفيه: أن احتمال ترتب الأثر الكامل على الفعل التام كاف في الصحة.</div>
पृष्ठ 62