أما إذا أوصى بها، فإن عينها ميقاتية كان الحكم كما تقدم (1)، وإن عينها بلدية وسكت عن الأجرة، فالقدر المتوقف عليه إخراجها من الميقات يؤخذ من صلب المال (2) والزائد من الثلث (3)، فإن وسعها من البلد وجب إخراجها منه، وإلا فمن حيث يسعه، وكذا لو أوصى بها ولم يتعرض لشئ من الأمرين على الأقوى (4).
لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على الورثة، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم.
والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير <div>____________________
<div class="explanation"> النذر فقد عرفت الخلاف فيه.
(1) يعني تخرج من أصل المال، كما هو كذلك لو لم يوص.
(2) على ما سبق.
(3) لأنه وجب بالوصية.
(4) كما في صحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله (1)، لكن يعارضه خبر زكريا ابن آدم (2)، ولعل الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني، وحمل الأول على صورة تعيين مقدار من المال للحج، كما هو مورد أكثر نصوص الوصية، بل لعل ظاهره ذلك في نفسه، وعليه فالواجب في الوصية الميقاتية، إلا أن يعين البلدية، أو يعين مالا لها، فيجب ما يسعه المال.</div>
पृष्ठ 55