दलील नासिक
دليل الناسك
अन्वेषक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दलील नासिक
मुहसिन तबातबाई d. 1390 AHدليل الناسك
अन्वेषक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> كسائر العبادات غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر (1).
ومثله ما قيل: من أن النذر يستدعي ملك الله سبحانه للمنذور، فيكون الحج المنذور مملوكا له سبحانه، فيجب أداؤه، كما لو ملك عليه إنسان عملا بالشرط.
فإن ذلك - وإن سلم - لكن في غير المقام، لأن الحج المنذور ما كان بالمباشرة، وبالموت يتعذر ذلك فيسقط لتعذره، فالعمدة في القضاء ظهور الاتفاق عليه، وفي المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (2). ولا فرق عندهم بين الموقت والمطلق، ولا بين ظهور المباشرة من التقييد بها ومن نسبة الفعل إليه.
وهل يجب من أصل المال - كما هو المنسوب إلى الأكثر، كغيره من الديون - أو من الثلث - كما عن جماعة، لصحيحي ضريس (3) وابن أبي يعفور (4) الواردين في من نذر الاحجاج ومات قبل الوفاء - قولان، أقواهما الأول، لاعراض الأصحاب عن الصحيحين في موردهما، ومعارضتهما بالصحيح عن مسمع (5)، فتأمل.</div>
पृष्ठ 52
1 - 483 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें