يؤدي الأعمال صحيحة (1)، وإن لم يكن عدلا، على الأقوى (2).
الخامس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام باستطاعة، أو نذر، أو إجارة، ونحو ذلك (3)، فلو نوى غير ما عليه أو آجر (4) له نفسه بطل حجه وإجارته (5)، على إشكال فيما لو آجر نفسه لحج في ذمته بلا قيد المباشرة (6).
بل لو لم تكن ذمته مشغولة بحج أصلا، لكن آجر نفسه للمسير مع من يريد الحج للخدمة، لم يجز أن يؤجر نفسه لحجة بلدية، ولا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الذي تقتضيه القاعدة اعتبار العلم أو الوثوق بالأداء، فإذا أحرز وشك في صحة المؤدى، فالمرجع أصالة الصحة الجارية ولو مع الشك أو الظن بالعدم، فلا يعتبر الوثوق بالصحة، وإلا أشكل الأمر في أغلب الموارد.
(2) للاطلاق، وعن جمع اعتبارها (1)، بل نسب إلى المتأخرين، لوجوه ضعيفة.
(3) كما تقدم في المسألة الحادية عشر.
(4) معطوف على قوله: (نوى) لا على قوله: (عليه).
(5) لعدم القدرة على العمل، والقدرة عليه شرط في صحة الإجارة.
(6) بل الظاهر صحة الإجارة حينئذ، لعدم المزاحمة بينها وبين الواجب، فلا عجز عن التسليم، كما كان في الفرض الأول، واحتمال اعتبار القدرة على العمل مباشرة في صحة الإجارة على العمل مطلقا لا دليل عليه، بل هو خلاف عموم الصحة، ووجوب الوفاء بالعقود.
وكذا إذا كان الحج الذي في ذمته بإجارة لا بقيد المباشرة، فإنه تصح منه النيابة وتصح الإجارة عليها، ولعله مراد المصنف.</div>
पृष्ठ 48