दलील नासिक
دليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दलील नासिक
Muhsin al-Tabataba'i al-Hakimدليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
الفائدة الثانية يستحب الدخول في الكعبة زادها الله تعالى شرفا (1) بلا حذاء (2) - أي: نعل يحتذى به - ويتأكد استحبابه للصرورة (3)، بل الأولى والأحوط أن لا يتركه.
نعم، لا يتأكد على النساء (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في موثق ابن القداح: (الدخول فيها دخول في رحمة الله تعالى، والخروج منها خروج من الذنوب...) الحديث (1)، وقريب منه غيره.
(2) في صحيح معاوية: (ولا تدخلها بحذاء) (2).
(3) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: (لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع) (3)، وفي صحيح حماد: (وأما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا) (4)، ونحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب (أحب) و (يستحب) ونحوهما من الاستحباب.
(4) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: (عن دخول النساء الكعبة قال عليه السلام: ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل) (5).</div>
पृष्ठ 469
1 - 483 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें