दलील नासिक
دليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दलील नासिक
Muhsin al-Tabataba'i al-Hakimدليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
وأما الخاتمة ففيها فوائد:
الفائدة الأولى في العمرة المفردة وفيها مباحث:
المبحث الأول تنقسم العمرة أيضا - كالحج - إلى واجب أصلي أو عرضي، ومندوب.
أما الأصلي: فهو الواجب بأصل الشرع (١). بالشرائط المعتبرة في الحج (٢)، في العمر مرة (٣).
<div>____________________
<div class="explanation"> (١) إجماعا، للنصوص الدالة على ذلك، وفي بعضها تفسير الحج في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿ولله على الناس حج البيت﴾</a> (1) بالحج والعمرة جميعا، وأنهما معا مفروضان (2). وفي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع (3).
(2) إجماعا، ويقتضيه عموم التنزيل في النصوص.
(3) اجماعا، ونصوصا بعضها وارد في إجزاء المتعة عن المفروض من</div>
पृष्ठ 459
1 - 483 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें