409

दलील नासिक

دليل الناسك

संपादक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

الفصل السادس في ما يجب في ليالي التشريق وفيه مسائل:

الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، والثانية عشر على كل ناسك غير معذور (1).

فإن كان قد اتقى الصيد، والنساء في إحرامه كليا جاز النفر (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا، نعم، عن التبيان: الاستحباب (1)، لكنه نادر.

أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر ، لأدلة نفي الحرج وغيرها، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية (2).

(2) بلا خلاف، ولا إشكال فيه في الجملة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (3). ويشهد له في الصيد خبر جميل: (من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول) (4)، ونحوه خبر حماد (5).

ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم</div>

पृष्ठ 429