दलील नासिक
دليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
दलील नासिक
Muhsin al-Tabataba'i al-Hakimدليل الناسك
संपादक
السيد محمد القاضي الطباطبائي
संस्करण
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
1416 - 1995 م
بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (1)، وإلا فالاستنابة. وكذا (2) لو كان فرضها الافراد أو القران - أيضا - وقدمت الطوافين على الوقوفين. والله العالم.
المسألة الخامسة: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> على الثاني.
اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.
وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) لاطلاق الصحيح المتقدم.
(3) كما في صحيح عمران الحلبي (1)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (2).
(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (3).
(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (4).</div>
पृष्ठ 425
1 - 483 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें