406

दलील नासिक

دليل الناسك

संपादक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

क्षेत्रों
इराक
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (1)، وإلا فالاستنابة. وكذا (2) لو كان فرضها الافراد أو القران - أيضا - وقدمت الطوافين على الوقوفين. والله العالم.

المسألة الخامسة: يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف والسعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> على الثاني.

اللهم إلا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيد به، ويحمل على الافراد والقران.

وعليه - ولا سيما وإن تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة - فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) لاطلاق الصحيح المتقدم.

(3) كما في صحيح عمران الحلبي (1)، مستدلا عليه بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين...) الآية (2).

(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد (3).

(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا (4).</div>

पृष्ठ 425