ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه، على خلاف العادة، فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة (1).
ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن، من صلب ماله، على الأحوط.
رابعها: الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه.
وضابط ذلك: أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> في المورد. فتأمل جيدا، فإن ذلك مبني على تمامية دلالة النصوص على حكم الصورة الأولى، أما بناء على تأتي المناقشة فيها، فالأصل في هذه الصورة يقتضي العدم.
(1) كما هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه (1)، لكنه خلاف ظاهر نصوص الاستنابة، فإن ظهورها في البدلية لا ينبغي أن ينكر.
اللهم إلا أن يدعى أن البدلية على تقدير بقاء العذر.
(2) كما عن كثير من القدماء، وعن الخلاف: الاجماع عليه (2).
لكن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه، والأخبار المستدل بها عليه (3) قاصرة الدلالة، ضعيفة السند، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع (4) معارضة برواية الكافي (5) له.</div>
पृष्ठ 32