247

दलील नासिक

دليل الناسك

संपादक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

نعم، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان المقدمية له (1) كما تقدم، أو بقصد اللغوية، أو الجزئية لطواف مستحب آخر (2).

ولو زاد سهوا، فإن كان أقل من شوط قطعه (3)، وإن كان شوطا فما زاد فالأحوط إكماله سبعا (4)، ويكون نافلة له. ويصلي للأول قبل <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لانتفاء الزيادة بانتفاء القصد. وكذا في الفرض الثاني.

(2) لجواز القران في النافلة.

(3) على المشهور، ويشهد له خبر أبي كهمس (1). لكن في مصحح ابن سنان في من وهم حتى دخل في الثامن: أنه يتم أربعة عشر شوطا (2). ولولا إعراض الأصحاب عنه لقوى الجمع بالتخيير بين الأمرين.

(4) كما يقتضيه ظاهر النصوص المشتملة على الأمر بإكماله (3)، ونسب إلى الصدوق وغيره، فيكون هو الفريضة (4).

لكن المصرح به في كلام جماعة وظاهر آخرين: استحباب الاكمال (5)، لورود الأمر مورد توهم الحضر لأجل البطلان بالزيادة.

وعليه يكون الأول فريضة كما هو مقتضى الاطلاق المقامي، فيكون الثاني نافلة لأصالة البراءة من وجوبه.

والرضوي الدال على أن الثاني هو الفريضة (6)، ونحوه مرسل من لا</div>

पृष्ठ 256