والأموال، أو كان الاستطراق عنه متوقفا على قتال من صد عنه، أو دفع مال مجحف إليه زائدا على ما جرت العادة به (1)، أو كان محرما لأحد موجباته لم يكن مستطيعا.
وكذا لو كان الطريق سالما عن كل محذور، لكنه لا يمكنه المسير <div>____________________
<div class="explanation"> الأول، لكن ظاهر كلماتهم المفروغية عنه.
والأولى التمسك له بما دل على مانعية العذر الشرعي، والعقلي عن تحقق الاستطاعة، كصحيح الحلبي المتقدم في الأمر الأول (1)، ونحوه غيره (2).
(1) قال في الشرائع: ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل:
يسقط الحج، وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة، كان حسنا (3).
وفي المعتبر: الأقرب إن كان المطلوب مجحفا لم يجب، وإن كان يسيرا وجب بذله (4)، وعن المنتهى، والتحرير (5): موافقة المعتبر.
وفي العروة: التفصيل بين المضر بحاله فلا يجب، وعدمه فيجب (6).
والظاهر رجوعه إلى ما في المعتبر.
والعمدة في وجه القول الأول: - المحكي عن الشيخ (7) وجماعة - انتفاء تخلية السرب.
وفي وجه القول الثاني: كون بذل المال من جملة النفقات المحتاج إليها السفر، فيجب بذلها مع المكنة إن لم يكن بذلها منافيا للاستطاعة المالية.</div>
पृष्ठ 27