ثانيها: فعلية تمكنه من الزاد والراحلة اللائقين به (1)، حتى باعتبار شرفه ومقامه (2)، ومن جهة الحاجة إلى الخادم ونحوه. ومن مؤنة عياله في مدة ذهابه وإيابه (3).
إما بأن يكون مالكا لما يفي من المال بذلك (4)، أو ببذل باذل له <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وإن تمكن من المشي، إجماعا، حكاه جماعة (1)، ويشهد له إطلاق جملة من النصوص، بل ظاهرها (2).
وفي جملة أخرى الاكتفاء بالقدرة على المشي، أو على أن يخدم القوم، أو أن يركب على حمار أجدع، مقطوع الذنب (3)، وعمل بها في محكي المدارك، والحدائق، وفي الوسائل (4)، لكن إعراض الأصحاب مسقط لها عن الحجية.
(2) بنحو لا يلزم عليه مهانة لا تتحمل عادة، لأدلة نفي العسر والحرج، وكذا الحال في ما بعده.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويشهد به النصوص كخبر أبي الربيع (5)، وغيره.
(4) كما في جملة من النصوص (6).</div>
पृष्ठ 20