166

दलील नासिक

دليل الناسك

अन्वेषक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

المعتاد خروج الدم به، ومنه قلع الضرس - أيضا - إذا كان مدميا (1)، وإلا ففيه الاشكال (2). ولو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمن لنفي البأس عن الاحتجام، وقريب منه غيره (1)، وفي الصحيح: جواز السواك وإن أدمى، وأنه من السنة (2).

وفي الآخر: أنه يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة (3). وفي الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه وإن سال منه الدم (4).

ولذا ذهب إلى الكراهة جماعة (5)، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.

(1) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال عليه السلام: نعم، لا بأس به (6). ومورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الادماء الذي عرفت إشكاله.

(2) كأنه لاطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما (7). لكنه ضعيف بالارسال، وإن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته (8).

(3) إجماعا، ويقتضيه الأصل والنصوص (9).</div>

पृष्ठ 172