158

दलील नासिक

دليل الناسك

अन्वेषक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

الرابع عشر: إزالة الشعر مطلقا (١) ولو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز (٢)، ويلزمه الفدية (٣).

<div>____________________

<div class="explanation"> (١) إجماعا، ويشهد له الكتاب (١) والسنة المستفيضة - أو فوقها - المتضمنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقص (٢).

(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.

(٣) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾</a> (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).

وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.</div>

पृष्ठ 164