141

दलील नासिक

دليل الناسك

अन्वेषक

السيد محمد القاضي الطباطبائي

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

1416 - 1995 م

ولو للاستمتاع (1)، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام. فالأحوط تركه (2)، وكذا ترك الخطبة أيضا (3).

الرابع: الاستمناء مطلقا (4).

الخامس: الطيب بأقسامه (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للاطلاق.

(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).

(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).

(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.

(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع</div>

पृष्ठ 147