286

दलील तालिब ली नैल मतालिब

دليل الطالب لنيل المطالب

संपादक

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

فصل
ومن جنى١ على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه٢ وهي: خمس من الإبل٣.
والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.
ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة٤ أمه.
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.
ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.

١ في "أ" "أجنى".
٢ فيه نظر لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية أو رقيقة كما لو تزوجها حر واشترط الحرية أو غر بها فلا تكون الغرة: عشر دية أمه فلو قال: كغيره: "قيمتها حمس من الإبل" لكان أولى على أن الإبهام بقوله: "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. حاشية اللبدي "ص: ٣٨٤".
٣ قال في نيل المآرب"٢/٣٣٨": ولو قال: "ودبة الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل" لكان أخصر.
٤ "أ" زيادة "دية".

1 / 304