252

दलील तालिब ली नैल मतालिब

دليل الطالب لنيل المطالب

अन्वेषक

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

وإن طلق منها١ جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها٢ وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. فصل وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة. وإن قال: أنت طالق، طالق، طالق فواحدة ما لم ينو أكثر. وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان٣ إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها. فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.

١ "منها" لا توجد في "ب". وفي ٢ "ورجلها" لا توجد في "أ" و"ب". وكذا في "ج" و"م" و"ن". ٣ في "أ" و"ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و"م" و"ن.

1 / 264