249

दलील तालिब ली नैल मतालिब

دليل الطالب لنيل المطالب

अन्वेषक

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

لم ينو حتى و١لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب. بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو. ومن طلق زوجتة٢ ثم قال عقبه٣ قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما. وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة٤ مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما. ويقع بإشارة الأخرس فقط.

١ في "أ" بدون الواو. وكذا في "م" و"ن". ٢ في "أ" "زوجة". وكذا في "م" و"ن". ٣ "عقه" لا توجد في "م". ٤ "واحدة" لا توجد في "أ".

1 / 261