245

दलील तालिब ली नैल मतालिब

دليل الطالب لنيل المطالب

अन्वेषक

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1425 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

كتاب الخلع كتاب الخلع ... كتاب الخلع وشروطه سبعة: الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه١. الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. الثالث: أن يقع منجزا. الرابع: أن لا يقع الخلع٢ على جميع الزوجة. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع: أن لا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت،

١ هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى: "يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي "ص: ٣١٧" ٢ "الخلع" لا توجد في "م".

1 / 257